الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما هذا المال الذي كان يرسله الأبناء لأبيهم، فإن كان مقصودهم هبته له، فهو ملك للأب يتصرف فيه كيف شاء.
وإن كان مقصودهم توكيله في حفظه أو تثميره لهم، فليس له أن يتصرف فيه إلا على الوجه الذي اقتضته تلك الوكالة.
وأما المال الذي وهبه الأب لابنه: فإن كان هذا الأب قد خص ذلك الولد بالعطية دون إخوته بسبب فقره وحاجته -كما هو ظاهر- فهذا جائز لا حرج فيه -إن شاء الله- ولتنظر الفتويين التاليتين: 6242 // 64550.
وعليه؛ فقد صار هذا المال مملوكا لهذا الولد، وليس عليه رد شيء لإخوته.
والله أعلم.