الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل، وعليه فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك، وما دامت هذه هي الطلقة الثانية؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وذهب بعض أهل العلم كابن القيم –رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل. وراجع الفتوى: 337432. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.