الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لأحد أن يأخذ مال غيره بغير حق، فإن فعل، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد الحق إلى صاحبه، وانظر الفتوى: 14889.
وعلى ذلك، فإن كان السائل قد أخذ مستحقاته من الشركة كاملة، ولو متأخرة، فعليه أن يرد إلى صاحب الشركة قيمة هذا (التابلت)، وفي تعيين الوقت المعتبر لهذه القيمة، خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى: 297055.
فإن كان لا يستطيع الوصول إليه -كما ذكر- فليتصدق به عنه.
قال الغزالي في كتاب: (منهاج العابدين) في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر، فتستحلّ منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التّصَدُّقُ عنه، فافعل. اهـ.
والله أعلم.