الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو إباحة العمل في ترجمة الرسائل، إلا إن علمت يقينًا أن الرسالة المطلوب ترجمتها قد قام الطالب فيها بالغشّ؛ فحينئذ لا يجوز ترجمتها له؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
وأما مجرد الشك في غش الطالب في الرسالة، فلا يوجب المنع والتحريم، والقاعدة العامة في الشريعة أن الشك كالعدم، لا ينقل عن الأصل، فالشك في حل معاملة، لا يوجب نقلها عن أصل الإباحة إلى التحريم.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 277711، 345559، 252745.
والله أعلم.