الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو المساواة في التكاليف بين الرجل والمرأة، إلا أن النفقات المالية الواجبة على الرجل أكثر من المرأة وأوسع، ولا يجب على المرأة الموسرة النفقة على أحد من الناس إلا في حالات وبشروط مقررة.
ومن هذه الحالات:
1. النفقة على نفسها إذا كانت غيرمتزوجة، وكانت ذات مال.
2. النفقة على ولدها؛ في حالات وبقيود، ومنها: في حالة وفاة والده، وليس معه مال ينفق منه من تركة وغيرها؛ فقد اختلف الفقهاء في لزوم نفقته عليها.
ومنها: إذا كان أبوه حيا، وامتنع عن النفقة، أو أعسر بها؛ فتنفق على ولدها، وهل لها الرجوع بالنفقة على الزوج? محل خلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة في المغني: إن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر، وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه، ولنا أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب. اهـ.
3. النفقة على والديها المعسرين فيلزمها أن تنفق عليهما. واختلفوا هل ينفق الذكر والأنثى بالسوية، أو على حسب الإرث?.
ومما سبق يتبين لك ما يجب على المرأة من الالتزامات المالية تجاه بعض قراباتها. وراجعي للفائدة الفتوى: 143933.
والله أعلم.