الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت منعت زوجك حقّه في الاستمتاع، وتركت التزين له تلك المدة الطويلة، حزناً على فراق أبيك؛ فقد أثمت بذلك وظلمت زوجك.
وإذا كنت سألت زوجك الطلاق من أجل ذلك؛ فقد عصيت ربك، فالمرأة منهية عن الإحداد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.
والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
أمّا إذا كان الحزن قد غلب عليك بحيث لا تستطيعين دفعه، ولم تقدري على القيام بحقّ زوجك فسألت الطلاق؛ فلا إثم عليك حينئذ.
والذي ننصحك به ألا تتمادي مع هذا الحزن، وأن تستعيني بالله تعالى، وتتفاهمي مع زوجك حتى يراجعك وتعاشريه بالمعروف.
والله أعلم.