الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع، ولو اشتد غضبه ما لم يزل عقله بالكلية، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وراجع الفتوى: 5548، والفتوى: 337432.
والله أعلم.