الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الكلمة التي يقولها من هو متزوج في مثل السياق الذي ذكر السائل، لا تعد طلاقًا؛ ولا تعد كذبًا؛ لأن الظاهر أن السؤال يراد منه معرفة حالة المستأجر، أي ما إذا كان معه أهله أو ليسوا معه، والجواب على مقتضى الحال، فلا إشكال فيه؛ لأنكم تريدون غرفة للعزاب، وليس للعوائل.
والله أعلم.