الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع قضاؤك صحيحا، فلا تلزمك إعادته. وأما الكفارة، فلا تلزمك كذلك على ما نفتي به، ما دمت جاهلا بحرمة تأخير القضاء، وانظر الفتوى: 123312.
وإخراج الكفارة مالا يجزئ عند الحنفية، ومن قلدهم فلا حرج عليه.
والذي نفتي به هو وجوب إخراجها طعاما، لكن العمل بالقول المرجوح بعد الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وانظر الفتوى: 125010.
وعليه؛ فلا تعاد تلك الكفارة.
والله أعلم.