الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني دفع الزكاة إلى العمال بدل دفع رواتبهم، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك للعمال المشار إليهم عوضا عن راتبهم المستحقة عليك، إذ لا يجوز للمزكي أن ينتفع من زكاة ماله.
أما إن كان العمال مستحقين للزكاة أصلا لفقرهم أو مسكنتهم، أو لكونهم غارمين لا وفاء عندهم، أو كونهم أبناء سبيل، فيجوز أن تدفع لهم الزكاة لاستحقاقهم لها بوصفهم ذلك، لا لكونها عوضا عن رواتبهم المستحقة عليك.
والله أعلم.