الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الاقتراض بغير فائدة فإنه لا حرج في ذلك، بل إن ذلك مرغب فيه شرعاً. وإذا كان بفائدة فإنه عين الربا، ولا يجوز أبداً، سواء ساهم في مساعدة الناس على إيجاد أشغال أو لم يكن كذلك، نعم يجوز الربا في حالة واحدة وهي الضرورة، بحيث لو لم يتعاط الربا لهلك أو قارب الهلاك. ومن حصل منه اقتراض بفائدة فإن عليه أن يتوب من ذلك، ويرد المبلغ المقترض من غير فائدة، فإن ألجأه البنك لدفع الفائدة فليدفعها والإثم عليهم، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1746، 39926، 31936، 23860.
والله أعلم.