الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك، وراجع الفتوى: 337432
وإذا كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وأمّا بخصوص اليمين الأول؛ فالحكم فيه يتوقف على نيتك وقصدك بما تلفظت به، فإن كنت قصدت تعليق الطلاق على ذهابها لأهلها في ذلك الوقت فقط، أو كان سبب اليمين يقتضي ذلك، ولم تذهب في الوقت الذي قصدت، ولا قبل زوال السبب فقد انحلت يمينك، ولا تحنث بذهابها بعد ذلك. وأمّا إن كنت علّقت الطلاق على ذهابها مطلقا؛ فإنّك تحنث بذهابها ولو بعد زمن طويل.
والأولى أن تُعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.