الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك مباحاً، وكنت تقوم به على الوجه المطلوب؛ فراتبك حلال، واستعمالك السيارة التي اشتريتها بمال اقترضته بالربا؛ لا حرج فيه، لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم يتعلق بذمة المقترض، لا بعين المال الذي اقترضه، وانظر الفتوى: 110364.
واعلم أنّ الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة؛ كخوف الهلاك.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقد بينا كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى: 16659. فراجعها.
والله أعلم.