الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة محرمة إذا كان البنك يتولى سداد الثمن عنكم إلى الشركة، ثم يستوفيه منكم بزيادة كما ذكرت؛ لدخول ذلك في القرض الربوي.
والبديل الشرعي أن يشتري البنك السيارة من الشركة، ثم يبيعها لكم بعد دخولها في ملكه وضمانه، بالربح الذي تتفقان عليه، وهو إجراء لا يكلفه شيئا.
أما مجرد سداده للثمن، ثم استيفاؤه له بزيادة؛ فهذا قرض ربوي، وليس من قبيل البيع، وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
ولا يستهان بذلك، أو يقال ما دامت النتيجة واحدة فلا فرق في الحكم بين المعاملتين. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع؛ لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.
فأرشده إلى مخرج شرعي من الربا، وهو أن يبيع تمره، ثم يشتري بثمنه ما يريد من أنواع التمور، ولو كانت النتيجة واحدة، لكن للشارع في ذلك مقاصد قد تخفى على البعض، إلا أن ذلك لا يعني خلوها عن حكم وفوائد جليلة.
كما قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في مراقيه:
لم يلف في المعللات علة خالية من حكم في الجملة
وربما يعوزنا اطلاع لكنه ليس له امتناع.
والله أعلم.