الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب -وإن كان شديدًا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يَزُل العقل، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وراجع الفتوى: 337432، والفتوى: 192961.
وعليه، فإن كان الغضب لم يسلبك عقلك؛ فقد طلقت زوجتك ثلاثًا، وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وأمّا الظهار الذي تلفظت به؛ فلا يترتب عليه كفارة؛ لأنّك تلفظت به بعد الطلاق الثلاث الذي بانت به المرأة، فلم يلحقها الظهار.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.