الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المصنع إن كان يمكن الانتفاع به في غير الخمر، فلا حرج على المدين المسلم في دفعه في دينه للدائن. فإذا قبل الدائن المصنع فعليه الانتفاع به فيما هو مباح، ولا يجوز له بيعه إلى من يتخذه لصناعة الخمر.
والله أعلم.