الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمارة المسجد من جملة الصدقات، وأعمال البر، فإن صحّ من السائل أن يتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه، فيجزئه وضعه في صندوق إعمار المسجد.
وإنما يصحّ التصدق بهذا المبلغ بعد التقاطه دون البحث عن صاحبه، إذا كان يسيرًا لا تتبعه نفس صاحبه.
وأما إذا كان له قيمة وتتبعه نفس صاحبه، فيجب تعريفه سنة كاملة؛ سعيًا للوصول لصاحبه: فإن عرف، وإلا فلملتقطه أن يتصدق به، أو يأخذه لنفسه؛ على أن يضمنه لصاحبه إذا عرف بعد ذلك. وانظر للفائدة، الفتاوى: 11132، 5663، 115429.
والله أعلم.