الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لأخواتك في الاعتراض على زواج أبيك، ومن البرّ به إعانته على ذلك، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الأب إذا كان محتاجًا إلى الزواج لإعفاف نفسه، ولم يجد أهبة الزواج؛ وجب على أولاده تزويجه، وراجع الفتوى: 53116.
وعليه؛ فالصواب أن تعين أباك على الزواج، ما دام راغبًا فيه، وتكلّم أخواتك أن يتقين الله، ولا يعارضن زواج أبيهنّ.
وإذا لم يكن لأبيك مسكن، فواجب عليكم توفير مسكن مناسب له، وإذا أسكنته في الشقة التي أمامك؛ فلا حقّ لزوجتك في الاعتراض على ذلك.
وإذا رجع والدك عن رغبته في الزواج، فالواجب عليكم رعايته، وخدمته، وراجع الفتوى: 127286.
والله أعلم.