الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تقوم به حماتك من إعفائك من خدمتها، أو إعانتها في بعض الأمور، وإخبارك بأنّها تكتفي بخدمة ابنة أختها؛ لا حرج فيه، وليس فيه إساءة إليك.
وإذا كنتِ تريدين استخدام المدخل الآخر للبيت، بحيث لا تمرّين على حماتك؛ فهذا جائز، ولا إثم عليك فيه، ما دمت ستجتنبين القطيعة، لكن إن كان لا يضرّك الدخول والخروج من المدخل الذي في بيت حماتك، فلا شك أنه الأولى؛ إرضاء لزوجك، ومنعًا للخلافات بينكما، لكن لا يلزمك ذلك، كما تقدم، وراجعي للفائدة الفتوى: 184719، وهي بعنوان: مصاحبة الزوج عند زيارة أهله هل تدخل في حدود الطاعة الواجبة على الزوجة؟
والذي ننصحك به أن تصبري على حماتك، وتحسني الظنّ بها، وتحملي أقوالها وأفعالها على أحسن الوجوه، وتحسني إليها، وتتغاضي عن هفواتها؛ ابتغاء وجه الله، وراجعي الفتوى: 57441.
والله أعلم.