الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنائم مرفوع عنه القلم؛ لما في السنن عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ.
فمن حلف وهو نائم، أو قبل أن يتم استيقاظه، ويترادّ إليه عقله، فيمينه غير معتدّ بها، ولا يلزمه شيء بالحنث في تلك اليمين.
والله أعلم.