الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اليومان الأولان، فإن ما ترينه من دم قليل لا يعد حيضا، ولا يلزمك الاغتسال لانقطاعه حتى تبلغ مدته يوما وليلة، ويسعك العمل بهذا القول ما دام أرفق بك، فإذا رأيت الدم المتصل، واستمر يوما وليلة، فحينئذ تعتبرين حائضا.
وأما ما ترينه في آخر الحيض، فإن الدم العائد يعد حيضا إن كان في زمن يصلح أن يكون حيضا، كما بيناه في الفتوى: 100680.
وعليه؛ فيلزمك أن تغتسلي إذا رأيت الطهر، وتصلي، وإذا عاودك الدم عدت حائضا، ومن العلماء من يرى أنه لا التفات إلى مدة الطهر اليسير -إن كان يوما أو نصف يوم- لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة -رحمه الله-، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.