الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من التقط شيئًا له قيمة، وتتعلق به نفس صاحبه عادة، فإنه يجب عليه تعريفه سنة في مكان التقاطه، ومجامع الناس.
وإذا جاء طالبه فوصفه، دفع إليه؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها, ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه. متفق عليه.
ولا يجوز الانتفاع باللقطة قبل مضي سنة، فقد قال الشافعي في الأم: ولا يحل للرجل أن ينتفع من اللقطة بشيء، حتى تمضي سنة. اهـ.
وإن انتفع بها، بل ولو نوى الانتفاع بها قبل السنة، فإنه يكون ضامنًا لها، قال الخرشي: والمعنى: أن الملتقط لما رأى اللقطة، فقبل أن يضع يده عليها، نوى أن يأكلها، فلما وضع يده عليها وحازها، تلفت من عنده بغصب، أو بغيره، فإنه يكون ضامنًا لها بتلك النية; لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية. ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة، بعد أن وضع يده عليها. اهـ.
وأما بالنسبة لبقية ما ورد في سؤالك؛ فانظر الفتوى: 11132، ففيها أحكام كثيرة تتعلق بما سألت عنه.
والله أعلم.