الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كتبت الطلاق، ولم تتلفظ به، ولم تنوِ إيقاعه؛ ففي حكمه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا أنّه كناية، فلا يقع بغير نية، وانظر الفتوى: 315727.
فإن كنت قصدت بالكتابة تهديد زوجتك، ولم تقصد إيقاع الطلاق؛ فالمفتى به عندنا عدم وقوع طلاقك، ولا حاجة بك إلى مراجعة زوجتك.
وأمّا إذا كنت تلفظت بطلاق زوجتك؛ فقد وقع سواء كان مواجهة، أم من خلال برامج الاتصال الإلكترونية.
وحيث وقع الطلاق، ولم يكن مكملًا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدّتها، من غير حاجة إلى رضاها ولا علمها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
والله أعلم.