الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد-، يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا.
لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث؛ لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع واحدة، وانظر الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّ الحالف إذا كلّم الرجل الذي حلف على ترك مكالمته؛ طلقت زوجته منه ثلاثًا، وبانت منه بينونة كبرى. فلا تحلّ له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإن كان لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التأكيد، أو التهديد، أو المنع؛ فله أن يكلمه، ولا يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، مبينة في الفتوى: 2022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.