الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم الأخت السائلة أداء الصلاة في وقتها، فتصلي في المتجر إن كان فيه مكان يسع لأداء الصلاة.
ويلزمها أن تصلي قائمةً؛ إذ القيام ركنٌ في صلاة الفريضة لا يسقط إلا بالعجر عنه، أو المشقة غير المحتملة على ما فصلناه في الفتوى: 315235.
وإن كانت السائلة تعني أن المتجر ضيق ليس فيه مكان يسع لأداء الصلاة، فلتغلق المتجر وقتَ الصلاة، ولتذهب وتصلي في أقرب مصلى أو مسجد، وما أكثر المساجد والمصليات في بلاد المسلمين -والسؤال من مصر- فلن تعدمي مسجدا، أو مصلىً تؤدين فيه الصلاة، وإذا لم يوجد فالأرض كلها مسجد، تصح الصلاة في أي بقعة طاهرة منها.
والله أعلم.