الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب -وإن كان شديدًا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يزل العقل، وراجع الفتوى: 337432.
فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك، مدركًا لما تقول، غير مغلوب على عقلك؛ فقد وقع طلاقك الأول.
وإذا كنت لم تتلفظ بالطلقة الثانية، ولكن كتبتها فقط، وعندك شك في نية الطلاق بتلك الكتابة؛ فالراجح عندنا عدم وقوع هذه الطلقة؛ لأنّ الكتابة كناية، يشترط لوقوع الطلاق بها نية إيقاعه، والطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو في شرطه، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. انتهى. وانظر الفتوى: 315727.
والواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف.
وعلى الزوجة أن تعرف حقّ زوجها عليه، وتطيعه في المعروف، ولا تؤذيه بلسانها.
والله أعلم.