صفة كفن المرأة، وحكم من أعدَّ كفنه
	   24-12-2003 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    هل يجوز أن يكون كفن المرأة مخيطاً وأن يتم تكفين المرأة بالملابس التي جهزتها لنفسها أم لا؟        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تكفين الميت رجلاً كان أو امرأة في ثوب أعده لذلك الغرض، لما في  البخاري  عن  أبي حازم  عن  سهل  رضي الله عنه:  أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها…… فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. 
والشاهد في الحديث عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أما بخصوص حكم تكفين المرأة في ثوب مخيط فهو الصواب، قال  ابن قدامة  في المغني:  ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتها، والرجل بخلاف ذلك، فافترقا في اللبس بعد الموت.  
والله أعلم.