الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تعلم أنك أكلت ــ بناء على ذلك التقويم المتأخر ــ بعد طلوع الفجر، فإنه لا يلزمك القضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل، وقد نص الفقهاء على أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر، صح صومه، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ الْقَضَاءُ. اهــ.
وإن أمسكت بناء على التقويم المتقدم في دخول الوقت، فهو أحوط، وأبرأ للذمة.
وبالنسبة للصلاة، فصلِّ بناء على التقويم المتأخر في دخول الوقت؛ حتى تصلي وأنت مطمئن لدخول وقت الصلاة. وانظر الفتوى: 141185 عن العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب، والفتوى: 377410 عن الواجب عند اختلاف المواقيت بالنسبة للصلاة والصوم، والفتوى: 143083 عن كون الأصل في معرفة دخول الوقت الأمارات الكونية لا التقاويم الحسابية، وكيفية العمل عند اختلاف التقاويم، وكذا الفتويين: 147395، 160585 عن كيفية العمل عند اختلاف وقت الصلاة بين التقاويم المتعددة.
والله أعلم.