الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتما بالتوبة من هذه العلاقة، وما كنتما تقومان به من هذا الفعل القبيح، والذي هو نوع من الزنا، وإن كان دون الزنا الذي هو الوطء في الفرج.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.
وإذا رغبت في الزواج منها، فلا بأس بذلك؛ فالزنا الذي ذكره بعض أهل العلم مانعا من الزواج هو الزنا في الفرج، وهذا فيما إذا لم تتب الزانية، فإن تابت جاز الزواج منها، وراجع للمزيد الفتوى: 9644.
والمقصود أن زواجك منها جائز، ولكن ينبغي أن تسأل عنها من يعرفونها من الثقات، فلعلها تكون قد صدقت في توبتها واستقامت على طاعة ربها.
فإن تبين أنها كذلك؛ فأقدم على خطبتها من أهلها، واستخر الله تعالى في أمرها. وانظر الفتوى: 8757، والفتوى: 19333.
وإن عرفت عنها أنها ما زالت على رقة في دينها، أو بها شيء من سوء الخلق. فابحث عن غيرها، فالمرأة الصالحة تعين زوجها في دينه ودنياه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
والله أعلم.