الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك ذنب -إن شاء الله- في طلاق زوجتك، بل أنت محسن بتطليقها بعد سؤالها الطلاق، فإن الزوجة إذا سألت زوجها الخلع على مال؛ استحب له أن يجيبها، قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: يباح -الخلع- لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
فإذا كنت طلقتها، وأوفيتها حقوقها، فقد أحسنت إليها. ونرجو أن يخلف الله عليك خيرا.
والله أعلم.