الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، لا يكلمها لغير حاجة، وراجعي الفتوى: 57291.
وبخصوص الاستخارة؛ فقد اختلف أهل العلم فيما يعوّل عليه المستخير بعدها، هل هو انشراح الصدر، أو تيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر، ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟
والراجح عندنا أن المستخير يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه، جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة. فقيل: يفعل ما بدا له ويختار أي جانب شاء من الفعل والترك، وإن لم ينشرح صدره لشيء منهما، فإن فيما يفعله يكون خيره ونفعه، فلا يوفق إلا لجانب الخير، وهذا لأنه ليس في الحديث أن الله ينشئ في قلب المستخير بعد الاستخارة انشراحاً لجانب أو ميلاً إليه. كما أنه ليس فيه ذكر أن يرى المستخير رؤيا، أو يسمع صوتاً من هاتف، أو يلقى في روعه شيء، بل ربما لا يجد المستخير في نفسه انشراحاً بعد تكرار الاستخارة، وهذا يقوي أن الأمر ليس موقوفاً على الانشراح. انتهى. وانظري الفتوى: 123457.
وعليه؛ فينبغي على الخاطب ألا يفسخ الخطبة لمجرد ما يظنّه من دلالة الاستخارة على ترجيح فسخ الخطبة، ولا يترك الخطبة إلا إذا رأى المصلحة في تركها.
وإذا فسخ الخطبة؛ فلا تحزني، وأحسني ظنّك بربك، ولعل الله يعوضك خيرا منه.
والله أعلم.