الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في حكم الحلف بالطلاق؛ أنّ الزوج إذا حنث فيه وقع طلاقه، سواء قصد الطلاق، أو قصد التأكيد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد بالحلف التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع عليك الطلاق. وحنثه في هذه اليمين يتوقف على نيته بما تلفظ به. هل قصد منعك مطلقاً، أو لمدة معينة، أو غير ذلك، وانظري الفتوى: 35891.
واعلمي أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس، اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.
والأصل أنّه ليس للزوج منع زوجته من قبول الهبة من أبيها؛ وانظري الفتوى: 298801.
والله أعلم.