الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعيين الوالد مكافأة على حفظ القرآن في جميع أبنائه، ينالها كل من حفظ منهم: ليس من باب الهبة المحضة، وإنما هو جُعْل على عمل معين.
وحتى لو لم يُعيِّن الوالد مكافأة لذلك، وبادر أحد أولاده بالحفظ من تلقاء نفسه، فأهداه هدية لأجل ذلك، فلا حرج عليه؛ لأن التفضيل في الهبة إن كان لمسوغ شرعي، فلا حرج فيه، ومن المسوغات: الانشغال بالعلم، أو غيره من الفضائل، كحفظ القرآن، قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.
ثم إن التفضيل وإن كان بغير مسوغ، فالهبة صحيحة عند جمهور الفقهاء، ولا يأثم بها لا الوالد، ولا الولد، وإنما تكره فقط.
وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 6242، 28274.
والله أعلم.