الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل على هذه الحال؛ فهو موجب لفسقه، والفسق يبيح للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق. ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 37112.
وقوله لزوجته: (خذي ملابسك وانزلي عند أهلك)، كناية من كنايات الطلاق، يرجع فيها إلى نية الزوج إن كان أراد الطلاق أم لا، كما هو مبين في الفتوى: 78889.
والحلف بالطلاق قد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكمه: فالجمهور على وقوع الطلاق بالحنث في هذا الحلف.
ويرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قصد الزوج مجرد التهديد، والمنع، وأنه تجب في هذه الحالة كفارة اليمين عند الحنث. ونرجو مطالعة الفتوى: 11592.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق متضمن لمحاذير، فهو حلف بغير الله، وبدعة محدثة، وسماه العلماء: يمين الفساق، فينزه عنه المؤمن.
وتراجع الفتوى: 65881، والفتوى: 327853، والفتوى: 200121.
والله أعلم.