الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجهيز الفنادق والمطاعم بما هو مباح؛ كالورود، ونحوها، مع كون بعض رواد تلك الفنادق لا يلتزم بالضوابط الشرعية في لباسه، أو غيره، وقد يتعاطى فيها ما هو محرم؛ كالخمر، والخنزير مثلًا، هذا يدخل ضمن باب الإعانة، ومنها ما يحرم، ومنها ما لا يحرم.
وموضوع ضابط الإعانة على الإثم، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ، وكان خلاصة ما توصلوا إليه:
أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1- مباشرة مقصودة، كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.
2- مباشرة غير مقصودة، ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينوِ إعانتهم على استعمالها المحرم.
3- مقصودة غير مباشرة، كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.
4- غير مباشرة، ولا مقصودة، كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينوِ إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينوِ به إعانته على المحرم.
ومن هذا القسم الرابع: البيع، والشراء، والإجارة من المشركين، وفسّاق المسلمين، والتصدّق عليهم بالمال.
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا. اهـ.
والتعاون مع المطاعم والفنادق في استيراد الورود، ليست فيه إعانة مباشرة على الحرام، ولا مقصودة، وإن كان الأحوط هو البحث عن كسب مباح -لا شبهة فيه- غير ذلك.
والله أعلم.