الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت غير متحقق من كون ابنك يغير صفة الحرف، ويبدله بغيره، فالأصل أنه ينطقه على وجهه، فلا تترك الصلاة خلفه لذلك، وإذا كانت به لثغة يسيرة، لا تؤثر في صفة الحرف، فإنها لا تضر كذلك. وهذا هو ما فهمناه من صفة قراءة ابنك المذكورة.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ اللُّثْغَةُ يَسِيرَةً، بِأَنْ لَمْ تَمْنَعْ أَصْل مَخْرَجِ الْحَرْفِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ لَمْ تُؤَثِّرْ، وَقَوَاعِدُ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تَأْبَى هَذَا الْحُكْمَ، فَقَدْ سُئِل الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ الْحَنَفِيُّ عَمَّا إِذَا كَانَتِ اللُّثْغَةُ يَسِيرَةً؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا لأَئِمَّتِنَا، وَصَرَّحَ بِهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْحَرْفِ غَيْرَ صَافٍ لَمْ تُؤَثِّرْ، قَال: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ . وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَأَمَّا الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ الْحُرُوفِ إِلاَّ بِالْجَهْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ، فَإِذَا أَخَرَجَ الْحُرُوفَ أَخَرَجَها عَلَى الصِّحَّةِ، لاَ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لِغَيْرِه. انتهى
وعليه؛ فلا كراهة في إمامة ابنكم لكم في صلاة التراويح وغيرها، والحال ما ذكر.
ثم اعلم أن في إمامة الألكن -وهو من يبدل حرفا بغيره إن كان لا يستطيع غير ذلك- خلافا، فصححها المالكية، وبعض الحنفية، والمزني من الشافعية، وهو ظاهر قول ابن البنا من الحنابلة.
واختلف المجيزون؛ فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم من لم يقل بها. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن الألكن، والألثغ، ونحوهما لا يؤمَّ إلا من هو مثله، وبهذا القول نفتي في موقعنا، كما في الفتوى: 47372.
ولكن العامِّي له أن يقلد من يثق به من أهل العلم. وانظر الفتوى: 169801.
والله أعلم.