الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عجز الزوج عن الجماع عجزًا تامًّا؛ ولم تكن الزوجة عالمة بذلك قبل العقد، ولا رضيت به؛ فلها رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ الزواج، إذا ثبتت عِنَّة الزوج بعد تأجيله سنة، على مذهب جمهور العلماء.
فإن ثبت أنّ زوجك عِنِّين؛ فلك فسخ الزواج، وتستحقين جميع مهرك.
وإذا لم يثبت ذلك، وكان زوجك لا يعفّك؛ فلك مخالعته على إسقاط المهر، أو بعضه، وانظري التفصيل في الفتوى: 130105.
والله أعلم.