الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أحرم إمام, وليس معه إلا اثنان فقط, فإنهما يقفان خلفه, فإذا خرج أحدهما من صلاته لعذر, أو غيره, تقدم المأموم الآخر حتى يصير عن يمين الإمام، إن أمكنه ذلك, وإلا نوى الانفراد, فأكمل صلاته منفردًا، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم اثنان وراء الإمام، فخرج أحدهما لعذر، أو لغير عذر، دخل الآخر في الصف، أو نبّه رجلًا فخرج معه، أو دخل فوقف عن يمين الإمام.
فإن لم يمكنه شيء من ذلك، نوى الانفراد، وأتم منفردًا؛ لأنه عذر حدث له، فأشبه ما لو سبق إمامه الحدث. اهـ.
والله أعلم.