الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة الأولى وعد بالطلاق، وتهديد به؛ فلا يقع الطلاق بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى.
والعبارة الثانية كناية، لا يقع بها الطلاق، إلا إذا نوى بها الزوج إيقاع الطلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق؛ حتى ينويه. انتهى.
فإذا كان الزوج قالها مازحًا، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا تكون طلاقًا، وراجعي للفائدة الفتوى: 30621.
والله أعلم.