الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقدر على الوصول إلى السائق الذي لم تدفع له الأجرة، أو إلى وارثه إن كان ميتاً؛ فالواجب عليك أن تدفع إليه حقّه، أو تستحلّه منه، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة عنه.
قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه. وإن كان غائبا فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.
أمّا إذا لم يكن هناك سبيل للوصول إلى أصحاب الحق؛ فتصدق به عنهم، وإذا لم تعرف قدر ما عليك بالتحديد؛ فعليك أن تتحرى قدراً يغلب على ظنك أنه يستغرق الحقّ أو يزيد عليه.
قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. انتهى.
والله أعلم.