الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد مضى بيان مذاهب العلماء في حكم ختان النساء والحكمة منه، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 4487، 34471، 13945، وأقل ما يمكن أن يقال عندنا في حكم الختان للنساء: أنه سنة، والعمل لأجل إبطال سنة من السنن أو تعطيل العمل بها لا يجوز، وعليه، فلا يجوز العمل في هذه الهيئة لسعيها في إبطال السنة وتعطيلها.قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]. وقال: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].والله أعلم.