الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فانتفاعك بأجرة الدار التي وهبتها لبناتك بإذنهن لك في ذلك، وهنّ بالغات راشدات؛ جائز لا حرج فيه.
وهذه الهبة لا حرج فيها ما دمت قد سويت فيها بينهنّ ولم تفضل واحدة على الأخرى، إلا إذا كنت وهبت بقصد حرمان وارث آخر؛ فهذا غير جائز.
وراجع الفتوى: 119977، والفتوى: 147551
وبخصوص هبة البيت الذي تسكن فيه لزوجتك؛ فبعض أهل العلم لا يجيزون ذلك، وبعضهم يشترط لصحة هذه الهبة خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها. وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح. انتهى.
وانظر الفتوى: 114780
والله أعلم.