الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس للزوج أن يمنع والدي زوجته من زيارتها، إلا إذا كان يتهمهما بإفسادها، وقد تقم ذلك في فتاوى يمكنك أن تطالعي منها الفتوى رقم:
20950.
وبناء على ذلك فليس عليها أن تطيعه في منع أبويها من الدخول عليها إذا لم تكن ثمت تهمة بالإفساد، لأن منعها إياهما حينئذ ليس من المعروف وطاعة الزوج إنما تكون في المعروف، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث
علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنما الطاعة في المعروف.
والله أعلم.