الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما يصنعه والدك من تجاوز للدور، هو اعتداء على حقوق من سبقه، وهو ظالم لهم بفعله هذا.
وإذن صاحب المخبز لا قيمة له؛ لأنه إذن ممن لا يملك الحق، وهو شريك لوالدك في الإثم، وراجع في هذا الفتاوى: 311944، 59888، 371824.
فضلًا عن أن تقديم صاحب المخبز لوالدك؛ من أجل أن يحابي ابنته بحكم منصبه، قد يكون من قبيل الرشوة المحرمة.
وأما أنت: فإذا نصحت أباك، وأنكرت عليه؛ فقد أدّيت ما عليك، ولا يلزمك شيء وراء ذلك، ولا إثم عليك فيما يصنعه والدك، وراجع للفائدة الفتوى: 134356.
والله أعلم.