الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء الشرع بقاعدة أصيلة وهي نفي الضرر، كما في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
وعند وجود الوباء ينبغي للمسلم أن يتخذ من الاحتياطات ما يحول بينه وبين أن يتضرر، أو يكون سببا في إضرار غيره، وخاصة إذا حذرت الجهات المختصة من خطر هذا الوباء، وحثت على اتخاذ التدابير الوقائية.
وإذا كان أبوكم غير مقتنع بأمر هذا الوباء، وأن هنالك حاجة لتلك التدابير، فينبغي محاولة إقناعه بلطف، وتسليط بعض من يرجى أن يستجيب لكلامهم، فلعله يقتنع.
فإن تم ذلك؛ فالحمد لله، وإلا فينبغي أن تصبروا عليه، وتتخذوا من الاحتياطات ما يجعلكم في مأمن من التأثر بهذا الوباء، خاصة وأن الأمر مجرد احتياط، وأبوكم في عافية ولم يصب بهذا المرض.
وأما أن تأمروه بالخروج من البيت، فليس من الأدب ونوع من العقوق؛ وراجع ضابط العقوق في الفتوى: 73485.
والله أعلم.