الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الشرع المتحابين في النكاح، ثبت في سنن ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
وولي هذه الفتاة أبوها، فهو الأولى بتزويجها.
وكونه لم يتول تربيتها، لا يسقط ولايته عليها.
فلا يجوز لك عقد النكاح بغير إذنه؛ فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، فإن نكحتها بغير إذن وليها، كان النكاح باطلًا.
وجدّها -أبو الأم- ليس من الأولياء، فأولياء المرأة في النكاح هم أقرباؤها من جهة أبيها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وانظر الفتوى: 22277، والفتوى: 255427.
فالذي ننصحك به هو محاولة إقناع وليها بعقد النكاح، فابنته قد بلغت مبلغ النساء، واستعن بالله عز وجل، والتضرع، والدعاء، وتوسط له بمن ترجو أن يستجيب قوله.
ولا بأس بتأخير الدخول حتى تبلغ سن الثامنة عشرة؛ مراعاة لقانون ذلك البلد.
فإن اقتنع أبوها؛ فالحمد لله، وإلا فابحث عن غيرها؛ لتعفّ نفسك، فقد يبدلك الله من هي خير منها.
ولمعرفة حكم الحب في الإسلام، نرجو مراجعة الفتوى: 4220، والفتوى: 5707.
والله أعلم.