الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحادثة الرجل للمرأة الأجنبية جائزة عند الحاجة إليها، إذا روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وسبق بيان ذلك في الفتوى 3672.
فلا حرج عليك في الحديث لهذه الفتاة لإخبارها برغبتك في الزواج منها، وما يتعلق بأمر هذه الخطبة، وتأجيلها، ونحو ذلك إذا أمنت الفتنة.
وإذا خشيت الفتنة فاجتنب محادثتها، وإن اعتذرت أختك عن رفع رغبتك إليها، فابحث عن سبيل آخر؛ كأن تقوم بذلك إحدى قريباتك، وانظر أيضا الفتوى: 21582.
وطول أجل الخطبة له محاذيره، ومن ذلك أنه قد يكون هنالك حرج إن وجد ما يدعو لفسخ الخطبة مثلا، فإن أمرتك أمك بتأخير الخطبة، فالواجب عليك طاعتها، إلا أن تخشى من ذلك ضررا، بأن يكون قلبك متعلقا بهذه الفتاة، وتخشى الضرر بخطبتها من قبل غيرك. وراجع الفتوى: 76303. ففيها بيان حدود طاعة الوالدين.
والله أعلم.