الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تدفعي أجرة الحصة للمدرس، أو تستحلّيه منها، ولا يصحّ أن تتصدقي بها عنه، ما دمت تقدرين على الوصول إليه، قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه، وإن كان غائبًا، فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى. وراجعي الفتوى: 410587.
والله أعلم.