الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلقة الأولى صريحة واقعة، وإذا كان زوجك عقد عليك عقداً جديداً في عدتك من تلك الطلقة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حصول الرجعة بلفظ التزويج.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها. فهذا ليس بصريح فيها؛ لأن الرجعة ليست بنكاح. وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان؛ أحدهما، لا تحصل به الرجعة؛ لأن هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، ولا تحصل بالكناية، كالنكاح. والثاني، تحصل به الرجعة. أومأ إليه أحمد. واختاره ابن حامد؛ لأنه تباح به الأجنبية، فالرجعية أولى. انتهى.
كما أنّ الرجعة تحصل بجماع الرجعية في العدة، على القول الراجح عندنا، وراجعي الفتوى: 54195
والطلقة الثانية والثالثة كلتاهما صريحة واقعة، إلا إذا كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول بسبب شدة غضبه، فلا يقع طلاقه في هذه الحال، وراجعي الفتوى: 337432
والله أعلم.