الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في وضع الصور الفوتوغرافية على الأغلفة، إلا الصور التي يحرم النظر إليها كصور النساء العاريات ونحوها.
وأما الصور المرسومة باليد: فإن كانت الصور ناقصة الخلقة، ما لا تتم الحياة إلا به -كأن تكون ناقصة الرأس أو الصدر أو نحو ذلك- فلا حرج في استعمالها، وكذا إن كانت كاملة لكن جرى طمس الوجه، أو كانت معالم الصورة غير واضحة.
وراجعي في بيان ما سبق الفتاوى: 152675 - 368206 - 314791 - 145067.
ولمزيد فائدة حول الفرق بين ما له ظل، وما لا ظل له، راجعي الفتوى: 28529.
وأما ما يتعلق بضمون الرواية: فإن الروايات التي علمت أنها تدعو إلى العقائد الفاسدة، وتزين الفواحش والعصيان ونحو ذلك، فلا يجوز الإعانة على نشرها بتصميم الأغلفة لها.
وأما الروايات التي علمت أنها سالمة من المحاذير الشرعية؛ فلا حرج في تصميم الأغلفة لها.
وأما إذا جهلت حال الرواية، فلا يظهر أنه يحرم عليك تصميم الغلاف لها حينئذ، وذلك لأن القاعدة في باب الإعانة على المحرم: أن المنع من الإعانة على المحرم محله هو عند العلم، ومثله غلبة الظن عند بعض العلماء-، وأما الشك فلا يوجب المنع، وراجعي الفتوى: 180045.
والله أعلم.